«نقض أبوظبي» ترفض الطعن على حكم بتسديد مبلغ مرابحة لبنك
أبوظبي:«الخليج»
رفضت محكمة النقض ـ أبوظبي، الطعن على حكم بإلزام شخص بأن يؤدي إلى بنك مبلغ مرابحة.
وكان البنك أقام دعوى يطلب الحكم بإلزام شخص بأن يؤدي له 7 ملايين و43 ألفاً و400 درهم. حيث أبرم معه عقد مرابحة سلع دولية، وتعهد الطاعن بسداد المبلغ على أقساط شهرية، وتوقف عن السداد، فترصّد بذمته مبلغ المطالبة. وقدم وكيل الطاعن مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، والحكم بندب خبير مصرفي لتصفية الحساب بين الطرفين. فندبت المحكمة خبيراً مصرفياً، وأصدرت حكمها. واستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم طالباً نقضه.
وجاء في القضية أن عقد البيع بالمرابحة هو بيع السلعة بثمن شرائها، مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤنه، ويشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع، حتى يمكنه التصرف فيها، وأن يكون الثمن الأول معلوماً، إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها. أما إذا كان قد سبق له تملكها من غير بيع، فيجب بيان ثمنها الحقيقي بتقديره عند بيعه. وتضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الأصلي مع الربح المضاف، من دون فاصل بينهما.
وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري – طالب المرابحة – عقد مرابحة إذا ما توافرت شروطه السابقة، ويصحّ هذا العقد إذا أضاف البنك إلى الثمن الذي اشترى به المبيع الربح والكلفة الفعلية التي تحمّلها، ما مؤداه أن البنك لا يحصل على فائدة في هذا النوع من البيوع، ومن المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ به، متى اطمأنت إليه، من دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على التقرير. وبمقتضى هذا العقد، أقر الطاعن بأنه قد اشترى من المطعون بحقه حصة شائعة من كمية كلية مفرزة من السلع بضاعة بمواصفات محددة هي شرائح ألومنيوم نقي تقدر بنحو 400 طن متري من السوق الدولية للسلع.
وقد أقرّ الطاعن بأن الالتزامات المصرفية الواردة بعقد المرابحة وملحقاته تمثل التزاماته القائمة حالياً مع جميع البنوك. كما التزم بعدم الحصول على أية تسهيلات مصرفية جديدة حتى السداد التام وفق الإقرار بذلك.
ولما كان البيّن من الأوراق والمستندات المقدمة عقد بيع سلع مرابحة وإيجاب بالبيع وإشعار القبول وعقد الخدمات والإقرار الصادر من الطاعن ببيع السلع مرابحة، والإقرار الصادر ببيع السلع مرابحة وكشوف الحساب الصادرة من المصرف المطعون بحقه، وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً يثبت الوفاء بهذا الالتزام، ولم يقدم ما يناقض ما جاء بتلك المستندات، وكان المطعون بحقه قد أثبت انشغال ذمة الطاعن بالمبالغ المطالب بها، ولم يثبت براءة ذمته منها، ومن ثمّ تصبح ديناً عليه يتعين الوفاء به؛ ولِما تقدم رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون بحقه، وأمرت بمصادرة التأمين.