متهم يستولي على 28 ألف درهم بحجة إصدار تأشيرات
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 33 ألفاً و600 درهم، إلى شخص آخر، حيث توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 28 ألفاً و600 درهم، بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقاربه، وبعدما اكتشف المدعي خداعه قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامة وتمت إدانته.
وفي التفاصيل، أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعي عليه» طالبه في ختامها بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 28 ألفاً و600 درهم، بالإضافة إلى التعويض المادي والمعنوي بقيمة 22 ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقال الشخص المدعي سنداً لدعواه إن المدعى عليه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 28 ألف و600 درهم، منه بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقارب المدعي وبعدما اكتشف المدعي خداع المدعى عليه له قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامة وتمت إدانته وقد ألحق خطأ المدعى عليه بالمدعي أضراراً مادية وأدبية مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة أنه عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يرد له المبلغ المستولى عليه وقدره 28 ألفاً و600 درهم، أنه من المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 324 من ذات القانون أن (من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه) فلما كان ذلك وكان الثابت من الأحكام الجزائية آنفة الذكر أن المدعى عليه استولى على المبلغ المطالب به، المملوك للمدعي وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع او دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي هذا المبلغ.
وبينت أن الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه استولى على المبلغ آنف الذكر من المدعي، وقد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى مما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم وبه تقضي المحكمة.
https://tinyurl.com/mr4xxbkd