أخبارأخبار الإمارات

تقاضي نادياً بسبب انزلاقها أثناء خروجها من الحمام

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام نادٍ بدفع 20 ألف درهم تعويضاً لفتاة، حيث إنها وأثناء تواجدها بالنادي عبرت على منطقة مبللة بالماء أثناء خروجها من الحمام، ما أدى لانزلاقها وإصابتها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وهي كسر في عظمة العكبرة الأيمن «عظمة اليد» مع الزاوية الظهرية للجزء الشظي المكسور.

ووفقاً لأوراق القضية أقامت الفتاة دعوى قضائية في مواجهة نادٍ، بعد أن سلكت طريق التوفيق والمصالحة، وطلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم، عن كافة الأضرار التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الفتاة المدعية سنداً لدعواها، إنها وأثناء تواجدها بالنادي المدعى عليه عبرت على منطقة مبللة بالماء ما أدى إلى انزلاقها وإصابتها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وهي «كسر في عظمة العكبرة الأيمن «عظمة اليد» مع الزاوية الظهرية للجزء الشظي المكسور» وقد لحقت بالمدعية أضرار مادية وأدبية من تلك الحادثة.

وحضرت محامية المدعية ومندوب محامي المدعى عليه والذي بدوره قدم مذكرة جوابية اشتملت على مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بمحتواها، وفي جلسة أخرى قدمت محامية المدعية مذكرة تعقيبية بها طلبات معدلة التمست فيها إلزام النادي المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 51 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وأوضحت المحكمة بخصوص المذكرة المقدمة من محامي النادي المدعى عليه، أن المادة 76 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه «للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية» ولما كان ذلك وكان محامي المدعى عليه بإمكانه تقديم تلك المذكرة بمرحلة التحضير وبالتالي تقضي المحكمة بعدم قبولها.

وذكرت بخصوص طلب التعويض بمبلغ 51 ألف درهم، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان الثابت من خلال تقرير الحادث الصادر من الموظف التابع للنادي المدعى عليه، أنه وأثناء خروج المدعية من الحمام انزلقت وسقطت وبالتالي يتحقق ركن الخطأ من جانب النادي في الإصابة التي ألمت بالمدعية إثر انزلاقها بسبب الأرضية المبللة، والمحكمة ترى في مبلغ 20 ألف درهم، التعويض الجابر لكافة الأضرار.

المصدر: صحيفة الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى