تعرف إلى قانونيّة تداول وعرض العملات الأثرية؟
دبي: محمد ياسين
قال المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، بداية يجب أن نعلم أن إصدار النقد، امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه، وبالتالي فإنه يحظر على أية مؤسسة أو شخص أن يصدر أو يضع في التداول أوراقاً أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب، ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعمله نقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أية دولة أخرى.
وتابع بدر خميس: يعاقب كل من يخالف أحكام هذا، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعتبر الأوراق النقدية التي تصدر عن المصرف أو التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1973 المشار إليه، عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية.
وأضاف: توضع في التداول فئات الأوراق النقدية الجديدة، بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها، بنشر القرار الجديد بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة، ولمجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أي فئة من الأوراق النقدية مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
وتابع بدر خميس: يحدد قرار السحب مهلة التبديل على ألا تقل عن ثلاثة أشهر، من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى خمسة عشر يوماً.
وقال: الأوراق المالية النقدية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة، تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل معها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية، من صناديق الصرف خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب.
وقال: لما كانت عملة قطر ودبي والروبية الهندية، سبق التعامل بها قبل قيام الاتحاد؛ وبالتالي فإنها لا تحمل قيمة وبالتالي فإنه لا يمكن استبدالها أو التعامل بها إلا بوضعها في المتاحف أو المعارض التراثية، أو غيرها من الأماكن المرتبطة بالمعارض التراثية والمتاحف.




