ما حكم زكاة الفطر وهل يمكن أن تؤدى خارج الدولة؟
دبي: سومية سعد
يسأل بعض الأفراد عن حكم زكاة الفطر وهل يمكن أن تؤدى خارج الدولة؟ محمد حسن الطاهر كبير مفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي يجيب:
– الزكاة فرض على كل مسلم ومسلمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان) [رواه الجماعة].
– حكمها، تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان، إطعام المساكين ومواساتهم في العيد.
– تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، حر أو عبد، ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد.
– يخرجها كل مسلم عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد والوالدين أو الإخوة والأخوات ونحوهم.
– تعطى للفقراء والمساكين، وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد.
– مقدارها صاع، وحدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بأن الصاع 2,5 كيلوجرام من الأرز، لأنه الطعام الغالب في المجتمع الإماراتي، وقيمة هذا المقدار يبلغ بالدرهم الإماراتي 25 درهماً عن كل شخص.
– وقت إخراجها، يستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد.
– إخراج زكاة الفطر وتوزيعها في بلد الإقامة وسد حاجاتهم، إلا أن يكون هناك فائض عن الحاجة، أو توجد أماكن أكثر حاجة كبعض البلاد التي تشهد كوارث ونكبات فيجوز نقلها بما لا يؤدي إلى ترك فقراء البلد بلا مورد.