إسقاط 5 غرامات عن العمالة الراغبة في تسوية أوضاعها
قرّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين إسقاط خمسة أنواع من الغرامات عن العمالة الراغبة في الاستفادة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل الأول من سبتمبر 2024، أبرزها الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة.
ومن المقرر، خلال المهلة، إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي «عدم تزويد الوزارة بعقد العمل» و«عدم تجديد تصاريح العمل».
وتفصيلاً، نظّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سلسلة ورش تعريفية لمراكز خدمات رجال الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، حول «مهلة تسوية أوضاع المخالفين»، ركّزت على التفاصيل والإجراءات والخدمات المرتبطة بالمهلة وتصاريح العمل.
وقدّم المحاضرون خلال الورش شرحاً مفصّلاً للإجراءات المطلوب القيام بها من مراكز الخدمات ومكاتب الاستقدام لتسوية أوضاع العمالة، وذلك من خلال دليل إرشادي أصدرته الوزارة بالتعاون مع الهيئة، يحمل اسم «نحو مجتمع آمن.. الدليل الاسترشادي الخاص بمهلة تسوية أوضاع المخالفين».
وحدّد الدليل الاسترشادي، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، خمسة أهداف استراتيجية لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، هي: توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، إضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، وأخيراً تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.
ووفقاً للدليل، توجد أربع فئات يمكنها الاستفادة من مهلة تسوية الأوضاع، تشمل: مخالفي الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة، ممن يحملون تصاريح إقامة انتهت بانتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، ومخالفي التأشيرة، ممن يحملون تأشيرة منتهية بعد فترة المكوث المحدّدة لهم في الدولة، والمدرجين، أي الذين تم إدراجهم في القوائم الإدارية تحت بند بلاغ «انقطاع عن العمل»، والمولود الأجنبي داخل الدولة، ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة.
وحدّد الدليل ثلاث فئات لا يجوز لها الاستفادة من المهلة، تشمل: مخالفي الإقامة (بعد تاريخ الأول من سبتمبر الجاري)، والمدرجين تحت بند بلاغ «انقطاع عن العمل» (بعد تاريخ الأول من سبتمبر الجاري)، وحالات الإبعاد المقيّدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأفاد الدليل بأن الوزارة توفّر نوعين من المزايا للعمالة الراغبة في الاستفادة من مهلة تسوية الأوضاع، الأول إعفاء من خمس غرامات، تتمثل في الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تجديد تصريح العمل، إضافة إلى إمكانية رفع الحرمان من دخول الدولة، إذ يسمح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته.
وذكرت الوزارة أنها تقدّم أربع خدمات رئيسة للعمالة الراغبة في الاستفادة من مهلة تسوية الأوضاع، تتضمن إصدار تصاريح العمل، وتجديد تصاريح العمل، وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتعديل وضع المخالفين، أشار الدليل الاسترشادي إلى أن العمالة المدرجة تحت فئة مخالفي الإقامة الذين انتهت صلاحية إقامتهم وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإنه في حال رغبة المقيم المخالف في الالتحاق بعمل لدى صاحب عمل جديد، فإن على صاحب العمل الجديد طلب خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة، حسب تبعية المنشأة. وفي حال رغبة المقيم المخالف في الاستمرار مع صاحب العمل الحالي، فيجب على صاحب العمل طلب خدمة تجديد إقامة على إحدى قنوات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وفي حال رغبة المقيم المخالف في مغادرة الدولة، يمكنه الاستفادة من خدمة «تصريح مغادرة» من خلال أنظمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وذكر الدليل أن هناك إجراءين لتعديل وضع فئة مخالفي التأشيرة الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيرتهم، الأول في حال رغبة الزائر المخالف في الالتحاق بعمل لدى صاحب عمل جديد، فإن ذلك يستوجب تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، بينما الثاني في حال رغبة الزائر المخالف في مغادرة الدولة، فإن ذلك يستوجب طلب خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae، وتطبيقها الذكي المتاح على متجري «أبل» و«غوغل بلاي»، بجانب مكاتب خدمات الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات، وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.
ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.
وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين، وإسعادهم عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة، في إطار احترام القانون.
تسوية أوضاع «العمالة المساعدة»
تضمّن الدليل الاسترشادي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا كان صاحب العمل الحالي يرغب في تسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، فعليه طلب خدمة «إلغاء تصريح عمل» على قنوات الوزارة وفق الإجراءات، أو طلب خدمة تسجيل شكوى «انقطاع عن العمل».
وفي حال رغبة العامل المساعد المخالف في الالتحاق بعمل لدى صاحب عمل جديد، فعلى صاحب العمل الجديد طلب خدمة «إصدار تصريح عمل».
أمّا إذا أراد العامل المساعد تسوية وضعه لمغادرة الدولة، فعليه التقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.