8 طلبات احتضان للأطفال مجهولي النسب منذ مطلع العام الحالي
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع التي اطلعت “الامارات اليوم “على نسخة الكترونية منها، عن تلقي الوزارة 8 طلبات احتضان للأطفال مجهولي النسب الذين خصهم قانون حماية الطفل في دولة الامارات بحقوق تضمن عيشهم بكرامة اسوة بغيرهم من الأطفال، في وقت وصلت فيه عدد الطلبات المقدمة للوزارة منذ تفعيل الخدمة الكترونيا قبل 5 سنوات الى 148 طلبا.
ويحظى الأطفال في الدولة بأعلى درجات الاهتمام والرعاية والحماية في الدولة التي تشمل كل فئات الأطفال بما فيهم الأطفال مجهولي النسب، في وقت لا تزال الجهات المعنية تواجه تحديات في فهم افراد المجتمع لظروف ومشكلات فئة الأطفال مجهولي النسب وقبولهم، اذ أكدت كل من وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي في تصريحات سابقة ل “الامارات اليوم”، على ضرورة تكثيف الجهود في نشر التوعية بحقوق الأطفال مجهولي النسب لأنهم فئة تحتاج رعاية أكثر من فئة الأطفال الذين ولدوا لأسر معلومة الأبوين ويعيشون في بيئات طبيعية.
ويستند البت في قبول طلبات احتضان الأطفال المسؤولة عنه وزارة تنمية المجتمع، إلى نظامين للاحتضان، الأول نظام احتضان الأطفال مجهولي النسب المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية خاصته، والثاني نظام احتضان الأطفال المحرومين لفترة مؤقتة من الرعاية الأسرية أو المعرضين للإساءة أو العنف، والذي نص عليه القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، في شأن حقوق الطفل، والمعروف باسم “وديمة”، واللائحة التنفيذية خاصته.
ونصّ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب في المادة (10) على تكون الأسرة الحاضنة من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن 25 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، من خلال تقرير صادر عن جهة طبية رسمية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، وأن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته، وأي شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقد أجازت اللائحة للوزير استثناء بعض الأسر الحاضنة فيما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض التي لا تشكل خطراً على صحة المحضون.
يشترط في الأسرة الحاضنة ما يأتي:
• أن تكون مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة.
• أن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن (25) سنة.
• ألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• أن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية.
• أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً.
• أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته.
• أية شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news