3 حالات تحظر على العامل إصدار تصريح عمل جديد في الإمارات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن هناك 3 حالات بموجبها يتم حظر إصدار تصريح عمل جديد للعامل لمدة عام، هي: قيام العامل بإنهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، بشرط عدم إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، أو ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل، أو إلغاء تصريح العمل لعامل يحمل تصريح عمل لدى منشأة وهمية.
وأوضحت أن حالات الحظر لمدة عام تسري على العمال الذين يخالفون أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إلا أن المرسوم بقانون حدد 5 فئات عمالة مستثناة من تطبيق أحكام الحظر لمدة عام؛ وتشمل العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن حظر العمل يكون بناءً على شكوى عمالية تقدم من صاحب العمل من جرّاء ارتكاب العامل للمخالفات المستحقة للحظر لمدة عام، وفق ما ورد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويتطلب ذلك بحث الأمر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، للتأكد من صحة الشكوى، وبالتالي فإن وضع هذا الحظر يمر بعدة مراحل.
وبيّنت أنه يمكن للعامل التحقق من وجود أو سريان حظر عمل بحقه عبر الاتصال على مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم (600590000) المتوفر من 8:00 صباحاً إلى 8:00 مساء وبعدة لغات، كما يمكنه التواصل عبر القنوات المتعددة في موقع الوزارة.
وأكدت الحكومة الرقمية أن العامل يستطيع الاعتراض على حظر العمل عبر تقدمه بطلب تظلم عبر القنوات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع إرفاق كافة المستندات التي تؤكد عدم استحقاقه لذلك الحظر، ويتم رفع حظر العمل تلقائياً بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، ولكن يجب التنويه بأن سريان مدة الحظر تبدأ فور مغادرة العامل الدولة.