اعتماد آلية لتحصيل الغرامات المستحقة لـ«الموارد البشرية والتوطين»
عادي
بقرار أصدره مجلس الوزراء
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم 25 لسنة 2023 في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث «شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة».
ونص القرار على أنه تحصل الغرامات الإدارية مستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً للآتي: من تاريخ فرض الغرامة الإدارية على المنشأة ولمدة شهرين، إرسال إشعار بالغرامة الإدارية المستحقة موضحاً به الأسباب، والقيمة والمدة الممنوحة كمهلة للسداد، ويتم إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة لضمان التزامها بسداد قيمة الغرامة المستحقة قبل انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد، وبعد شهرين من تاريخ انتهاء مهلة السداد يتم وقف تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، والاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات الوزارة الرقمية لتجنب تسييل الضمان المصرفي الفائض.
كما نص القرار الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع مايو/أيار المقبل على أنه بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد، يتم تسييل الضمان المصرفي «إن وجد» وتسوية قيمة الغرامة المستحقة كلياً أو جزئياً، والاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية لتفادي إيقاف خدمات كافة المنشآت الفردية أو المنشآت المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
وأوضح القرار أنه بعد 18 شهراً من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد يتم وقف تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو المنشآت المملوكة حصراً لأصحاب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء، وتضاف فائدة على قيمة الغرامة غير المسددة خلال عام بقيمة تعادل سعر فائدة الايبور المعمول به في الدولة، والاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات الوزارة الرقمية.
ونص على أنه بعد 24 شهراً من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد، يتم إحالة ملف الدين الخاص بالغرامات الإدارية إلى الطرف الثالث «شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة» لتحصيل الغرامات المستحقة وفق الآلية التي تصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين مع وزارة المالية.
وبين أنه يجوز لوزير الموارد البشرية والتوطين، استثناء بعض المنشآت من إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة الواردة في هذا القرار بموجب قرار يصدره لهذه الغاية، ويحدد فيه شروط وضوابط الاستثناء وبالتنسيق مع وزارة المالية، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً بتحديد نسب أتعاب للطرف الثالث من حصيلة الغرامات الإدارية مستحقة السداد الواردة في هذا القرار التي يتم تحصيلها من قبلها.
كما نص القرار على أنه تحصل مبالغ الغرامات الإدارية المستحقة الدفع الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن، وتودع مبالغ الغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بواسطة الطرف الثالث في حساب الخزانة الموحد للدولة.
https://tinyurl.com/2pa5dfzv
المصدر: صحيفة الخليج